الإفتاء : لا يجوز لولي الامر أن يتاجر بأبنته
قال الدكتور معاذ قدورة من دائرة الإفتاء العام، إن الإسلام شرع الزواج لعفاف المرأة والرجل، ولبناء بيت يقوم على السكينة والمودة، والزواج سنة سنها لعباده والناس اجمعين، والزواج سنة كونية، ومن اجل تحقيق هذه السنة الكونية ذلل ما يؤدي اليها.
وأضاف قدورة، خلال استضافته على أثير الأمن، الاحد، أن الشرع ذلل المهر، وطلب الشرع عدم المغالاة في المهور، والمهر بأبسط تعريف هو كل ما تستحقه المرأة على الرجل، بموجب العقد او بالدخول حقيقة، وحكم المهر واجب، أي الوجوب بدليل الكتاب والسنة والاجماع، وقول الله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).
وأكد، أن الحكمة من المهر هو لعظمة عقد الزواج حيث يعتبر ميثاق غليظ، والرجل اذا انفق مالا ظهرت جديته في الالتزام بالعقد، والرجل بيده القوامة ومقابل ذلك يلتزم بالمهر حتى يعلم عظمة عقد الزواج وجديته.
وأشار إلى أن العقد إعانة للمرأة لترتيب أمور الزواج من ذهب وكسوة، ولتستعين به على البيت الجديد، وهو تكريم للمرأة كونها المطلوبة وليست الطالبة للزواج.
وقال قدورة، إن بعض العلماء أجازوا أن يكون القران الكريم مهرا، في حين أن بعض الفقهاء أن القرآن الكريم ليس مالا، وأن شرط المهر أن يكون مالا، ولكن بعض المذاهب وخاصة المذهب الحنفي أجاز أن يكون المهر عبارة عن القران الكريم، بدليل حديث الرسول: ( جوزتك بما معك من القران) ، ويجوز أيضا ان يعلمها القران او الفقه مقابل أن يكون ذلك مهرا لها، مشيرا إلى أنه في حالة الطلاق يكون المهر نظير مثيلاتها من اقاربها او من حولها حيث تأخذ مهر المثل.
ونصح قدورة أولياء الأمور، أن الزواج هو حق للمرأة، وعندما يأتي رجل ليتقدم للمرأة، لابد لولي الامر أن يستشير ابنته من حيث صفاته وأخلاقه ووضعه المادي، ولا يجوز أن يفترض أن المهر من حقه، وليس للأب أن يتاجر بأبنته، ولا يجوز له أن يرفع قيمة المهر، فالمهر حق للمرأة.
وقال، يجب الاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحث الشرع على عدم المبالغة والمغالاة في المهور، وأن اعظم النساء بركة ايسرهم صداقا، وتيسير الأمور لا تعقيدها على المتزوجين.
وعن الزواج من غير المسلمة، قال قدورة، إنه يجوز للرجل الزواج من غير المسلمة، شريطة أن تكون كتابية، أي من الديانة اليهودية او المسيحية، ولها الحق في المهر بنفس احكام المرأة المسلمة.
ولفت إلى أنه لا حرج ان يكون في المهر منفعة وهو جائز، حيث تعتبر المنفعة من الأموال المتقومة، كإيجار البيوت التي لها قيمة، وكل صح بيعه او تأجيره يصح أن يكون مهرا.